زهرة العلا
●○آلجِنسْ : ●○مڛآهُمآتـﮯ : 1542 ●○ تَقْييمـِﮯ : 12
| موضوع: ما حكم الأضحية عن الميّت ؟ السبت 6 نوفمبر - 0:26 | |
| سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى
ما قولكم في الأضحية عن الميت بدون وصية، هل يجوز أن يشترك فيها الأحياء مع الأموات أم لا؟
الجواب الأضحية سنة مؤكدة، إلا إذا كانت وصية، فإنه يجب تنفيذها، ويشرع للإنسان أن يبر ميته بالأضحية، ويجوز أن يشترك الأموات مع الأحياء من أهل بيت المضحي. والأصل في ذلك حديث أنس رضي الله عنه: ((ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى، وكبر))[2]، متفق عليه، وفي رواية أخرى، بيان أنه ذبح أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحد الله من أمته، وذلك يشمل الحي والميت. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رجلاً سأل ابن عمر عن الأضحية: أواجبة هي؟ فقال: (ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون)، فأعادها عليه، فقال: (أتعقل؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون)، فأعادها عليه، فقال: (أتعقل؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون)[3]. أخرجه الترمذي، ومراده رضي الله عنه بيان أن الأضحية مشروعة من كل مسلم؛ تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. [1] نشر في كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة) لسماحته ص 81، وفي مجلة (التوعية الإسلامية) العدد 6 عام 1404هـ.
[2] رواه البخاري في (الأضاحي)، باب (التكبير عند الذبح) برقم 5565، ومسلم في (الأضاحي)، باب (استحباب الضحية وذبحها مباشرة) برقم 1966.
[3] رواه الترمذي في (الأضاحي)، باب (الدليل على أن الأضحية سنة) برقم 1506. |
|
شهرزآد
●○آلجِنسْ : ●○مڛآهُمآتـﮯ : 3820 ●○ تَقْييمـِﮯ : 33
| موضوع: رد: ما حكم الأضحية عن الميّت ؟ السبت 6 نوفمبر - 1:32 | |
| |
|
روز الورد
●○آلجِنسْ : ●○مڛآهُمآتـﮯ : 5441 ●○ تَقْييمـِﮯ : 67
| موضوع: رد: ما حكم الأضحية عن الميّت ؟ السبت 6 نوفمبر - 1:43 | |
| |
|